السيد الخوئي
45
كتاب الخمس ، الأول
بعد استثناء مؤونة الاخراج ( 1 ) والتصفية ونحوهما فلا يجب إذا كان المخرج أقل منه وإن كان الأحوط اخراجه إذا بلغ دينارا بل مطلقا
السيد الخوئي
45
كتاب الخمس ، الأول
بعد استثناء مؤونة الاخراج ( 1 ) والتصفية ونحوهما فلا يجب إذا كان المخرج أقل منه وإن كان الأحوط اخراجه إذا بلغ دينارا بل مطلقا